الشيخ فاضل اللنكراني
182
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 23 : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وإن كان بعد ما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها ، كما أنّ له إبقاءَها على حالها حتى تنقضي عدّتها وتبين عنه ، وأمّا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففي جواز رجوعه إليها وعدمه قولان ، أقواهما الثاني ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 300 . ( 2 ) في ص 171 - 172 .